أخرى 14 مارس 2026 11 دقيقة قراءة 33 مشاهدات
Maître Ouchaoud Hassan

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه؛

يسعدني في بداية هذا اللقاء، أن عبر لكم عن عميق اعتزازي بالمشاركة في أشغال هذه الندوة العلمية الرفيعة المنظمة من طرف الأمانة العامة للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة حول موضوع " مستجدات قانون المسطرة الجنائية في ضوء ضمانات المحاكمة العادلة و حماية الحقوق و الحريات"، والذي يعتبر موضوع ذو راهنيه مهمة. يندرج في إطار الجهود المؤسساتية والقانونية الرامية لتوفير حماية فعالة وناجعة لأطفالنا.

وأغتنم هذه المناسبة، لكي أتقدم بوافر عبارات الشكر والامتنان لرئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة وممثلها ومستشريها ، لما يقدمونه من دعم ومسـاعدة لتطويـر الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيهية العامة و مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية قصد تسهيل تطبيق حقوق الأطفال عندما يوجدون في تماس مع القانون، ويعد لقاؤنا اليوم محطة أساسية لترسيم هذه الجهود ومأسستها في إطار التعاون والشراكة، من أجل التكامل وتبادل الأفكار وتقاسم المعلومات والتجارب والممارسات حول الإشكاليات العملية والقانونية والحقوقية المرتبطة بالاحداث، بما يكفل حماية وصيانة و كرامة هذه الفئة من المجتمع.

حضرات السيدات والسادة؛

كما تعلمون، فإن الطفل في صلب اهتمام السياسات العمومية والتنموية، بما يكفل له الحق في التعليم الجيد والمفيد، ويضمن له حقه في التطبيب والتمتع بالصحة، وفي الرعاية الأسرية والمجتمعية، وفي الحماية من كافة أنواع التعسف ومظاهر العنف وضروب الاستغلال ، وفق الرؤية السديدة لجلالة الملك حفظه الله ونصره الذي يؤكد في كل مناسبة على أن الاستثمار في الأطفال، ومن أجل الأطفال، هو استثمار في المستقبل، واستثمار في التنمية، والمنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.

لا شك أن بلادنا حققت تقدما مهما في مجال حماية حقوق الطفل، بفضل جهود متراكمة لكل الفاعلين من السلطات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والبروتوكولات الملحقة بها. حيث التـزم المغرب منذ عقود باحتـرام حقـوق الطفـل والعمـل علـى فـرض احترامهـا. وانخـرط فـي ديناميـة تسـعى إلـى النهـوض بها، واعتمـاد أهـداف التنميـة المسـتدامة. وقـد تـم تجسـيد هـذا الالتزام مـن خـلال دستور المملكة. حيث شكلت الحماية الدستورية للأطفال خلال السنوات الأخيرة، منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل. ونص الفصل 32 من دستور 2011، على أن "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، كما تم إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة في هدا الباب.

وبالإضافة الى ذلك، صدرت عدة نصوص لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للطفل من بينها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقوانين الحالة المدنية والجنسية والاسرة، وغيرها من القوانين التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل. وجعلت من حقوق الطفل جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات والمبادرات المتعلقة بسيادة القانون ونظام العدالة.

غير أن هذه الترسانة القانونية، وان كانت قد استجابت لانتظارات عديدة، فإنها أفرزت أيضا تطلعات مشروعة مرتبطة بالتنزيل السليم للمقتضيات القانونية والتطبيق الفعال للضمانات الحمائية. لأجل ذلك عملت بلادنا على تعزيز آليات صيانة حقوق الأطفال وحمايتها. ولعل من أبرزها وأكثرها دينامية وأنجعها على مستوى المقاربات والاقتراحات والعمل الميداني، القضاء المختص بقضايا الأحداث، فهو ضامن لحق ولوج الأطفال إلى عدالة تضمن احترام جميع حقوقهم وإعمالها بفعالية، واحترام الخصوصية الشخصية والأسرية وسلامة الطفل وكرامته، ومراعاة مصلحته الفضلى.

وعلى هذا الأساس وفي إطار أشغال الجلسة الأولى المتعلقة بمستجدات قانون المسطرة الجنائية في قضايا الاحداث : أي حماية خاصة للطفل في تماس مع القانون فإن مداخلتي ستكون وفق محورين سنخصص الأول المبادئ الموضوعية لحماية الأحداث وفق مستجدات قانون المسطرة الجنائية ، بينما نخصص الثاني للمبادئ الإجرائية لحماية الاحداث .


المحور الأول: المبادئ الموضوعية لحماية الأحداث

يمكن القول بأن من أهم المبادئ الموضوعية لحماية الأحداث تتمثل بالأساس في :

1. مبدأ المصلحة الفضلى للحدث:

يعد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من المبادئ الحقوقية الاساسية التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وهو المبدأ الذي يروم حماية الطفل باعتباره من الفئات الهشة الجديرة بالحماية، ويتعين استحضاره في مختلف المجالات ذات الصلة بالطفل، ولا يستثنى هذا المبدأ في القواعد الخاصة بالأحداث.

وتجدر الاشارة الى أن المملكة المغربية صادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 14 يونيو 1993 ، مما شكل اسهاما نوعيا في مسار حماية الطفولة وتدعيم دولة الحق والقانون.

وعليه، فالتطبيق السلمي لهذا المبدأ، يفرض على قضاة الاحداث استحضاره في جميع الاجراءات والتدابير المتخذة في حق الاحداث، بما لهم من سلطة تقديرية في تفسيره وتطبيقه بحسب كل حالة على حدة، واخذ بعين الاعتبار، سن الحدث، وشخصيته، وحالته الاجتماعية، وظروف ارتكابه للفعل الجرمي، معتمدين في ذلك على التقارير.

وعلى هذا الاساس، فقد عزز قانون المسطرة الجنائية دور مكتب المساعدة الاجتماعية بتأكيده في المادة 474 على أنه " ..... يمكن لقاضي الاحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو الى الجمعيات او الاشخاص المؤهلين لهذه الغاية، أو الى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة"، كما نص في المادة 496 من نفس القانون أنه " يعين مندوب لرعاية كل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار اليها في المادة 462 من هذا القانون. يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة الى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة".

وجاء في المادة 510 أنه "...... يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الاحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به، وبيان ما إذا كان يحتاج الى علاج ملائم لحالته حالا ومستقبلا.

ويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، الذي يتولى الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلي، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع اليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكم"

وتطبيق هذا المبدأ يثير اشكالية تتعلق بالزمن المتاح لتقديم مصلحة الحدث، فالتقييم الأولي الذي يتم خلال مرحلة الاحتفاظ بالحدث لدى الشرطة القضائية قد يختلف عن التقييم الذي يتم لاحقا خلال مرحلة المحاكمة.

2. اعتماد التمييز كأساس للمسؤولية الجنائية للحدث:

سعى المشرع المغربي من خلال التعديلات الأخيرة الى ملاءمة المسطرة الجنائية مع الفقرة 3 من المادة 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي توصي الدول بتحديد سن أدنى لا يمكن للطفل متابعته جنائيا كما جاء من خلال الفقرة الثانية من المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية.

كما نصت المادة 1-461 من قانون المسطرة الجنائية أنه " اذا كانت الافعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فان النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه الى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته."

لا يمكن ان يودع في مؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة الحدث الدي يتراوح عمره بين رابع عشرة سنة و ثمان عشرة سنة الا ادا ظهر ان هدا التدبير ضروري او استحالة اتخاد أي تدبير اخر "

وحيث ان هدا التعديل جاء بعد مجموعة من المطالب للمنظمات الحقوقية و التي تدافع عن حقوق الطفل من اجل وقف ظاهرة أطفال خلف القضبان و الحلول دون التاثير على مستقبلهم .

وحيث جاء مستجد قانوني من خلال المواد 462ّ/1 و 480 و 482 والتي تلزم القاضي عند الامر بالايداع الحدث بين 16 و 18 سنة في السجن ان يبين في المقرر الا سباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية البديلة .

إضافة الى مستجد المتعلق بمدة الاعتقال الاحتياطي و التي تنظمها المواد 462/1 والتي جاء من خلاله انه لا يمكن ان تمدد مدة الاعتقال الحدث احتياطيا في الجنح مرة واحدة و مرتين في الجنايات و ثلاثة مرات للجرائم المادة 108 مما يجعل التمديد خارج هدا الاطار يحعل الاحراء باطلا .

وجاء تعديل في اطار قانون المسطرة الجنائية 03.23 في المادة 471 و المتعلق باحداث الاسرة المستقبلية كتدبير بديل حيث قام المشرع بإضافة هدا التدبير الى قائمة التدابير البديلة للايداع في السجن او حتى بديلا للتسليم للاسرة الاصلية ادا كانت هده الأخيرة غير مؤهلة .

وسيتم تنظير هدا التدبير بنص تمظيمي و الهدف منه هو توفير بيئة اسرية تليق بالحدث .

3. الاصلاح والتهذيب قبل العقاب

تقوم فلسفة المشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد بالنسبة لقضايا الاحداث على أنه لا ينبغي النظر الى الحدث الذي ارتكب فعلا يعد في نظر القانون الجنائي، على أنه شخص يستحق العقاب، بل يجب أن يرافق ويوجه، وهو ما تم تأكيده صراحة في المادة 1-462 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " لا تكتسي محاكمة الاحداث طبيعة عقابية".

وهكذا ، فإنه يمكن اخضاع الحدث إما لنظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة، وإلى مركز للملاحظة أو قسم الايواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم أو إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو إلى جمعية ذات منفعة عامة أو إلى أسرة مستقبلة وغيرها من التدابير المنصوص عليها في المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية.

كما يمكن اخضاعه لتدابير نظام الحراسة المؤقتة للحماية أو التهذيب وفقا لمقتضيات المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية

ويمكن إعفاء الحدث من هذه التدابير وفقا لمقتضيات المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية التي تتعلق بالمخالفات، بالاقتصار على توبيخ الحدث أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا.

ولا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود اليها برعايته.

بعدما تطرقنا للمبادئ الموضوعية في حماية الأحداث وفق مستجدات قانون المسطرة الجناية سنطرق في المحور الثاني إلى المبادئ الإجرائية لحماية الاحداث وفق مستجدات قانون المسطرة الجنائية


المحور الثاني : المبادئ الاجرائية الخاصة لحماية الاحداث

1. مبدأ سرعة مسطرة التقاضي:

وهو من أهم المبادئ التي تميز إجراءات محاكمة الاحداث وسرعة البت في قضاياهم، بدءا من إجراءات البحث التمهيدي التي يتعين أن تتم بالسرعة اللازمة، وتحديد مدة الاحتفاظ بالمدة الاصلية للحراسة النظرية (48 ساعة دون امكانية التمديد الا في جرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية بشروط شديدة (موافقة النيابة العامة، ضرورة البحث، سلامة الحدث).

وضمانا لسرعة البت تم تعزيز البنية المؤسساتية والتخصص في قضاء الاحداث، بالتنصيص على تعيين قضاة الاحداث والمستشارون المكلفين بالأحداث لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بغرض ضمان وجود قضاة متخصصين ومستقرين لديهم الخبرة والكفاءة للتعامل مع قضايا الاحداث.

كما أن قاضي الاحداث أضحى ملزما في البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول حدد من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية على سبيل الارشاد في المرحلة الابتدائية مثلا في 21 يوما .

2. تعميم السرية على جميع مراحل الدعوى ومختلف الهيئات

يعتبر مبدأ السرية الاساس القانوني لنظام عدالة الاحداث، فهو لا يهدف فقط الى حماية خصوصية الحدث، بل إلى حمايته من الوصمة الاجتماعية التي قد تدمر فرصه في الاصلاح وإعادة الادماج في المجتمع، ولقد أولى قانون المسطرة الجنائية وفق اخر التعديلات عناية فائقة، معززا اياه بضمانات عملية وعقوبات رادعة.

والسرية قاعدة عامة ومطلقة في جميع درجات ومراحل التقاضي المتعلقة بالأحداث، وليس مجرد استثناء أو حكم خاص بمرحلة معينة.

وقطعا مع بعض الممارسات القديمة حيث كانت تنشر الأسماء الكاملة للأحداث والجرائم المتابعين فيها في الجداول الورقية للجلسات، وعلى الشاشات الحائطية، وفي الأجهزة الالكترونية المتواجدة داخل فضاءات المحاكم، فقد جاءت المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية وفق أخر التعديلات لوضع حد لهذه الافعال بمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئة القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والاذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الالكترونية أو السمعية البصرية أو اية وسيلة أخرى ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

في الأخير

فإنني لعلى يقين بأن التوصيات والمقترحات التي ستخلص لها هذه الندوة العلمية الرفيعة ستشكل مصدر إلهام للمشرع، ما دامت تستمد مرجعيتها من الواقع، وتسعى بالأساس الى تجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويرها بما يخدم المصلحة الفضلى للحدث، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة ونزيهة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوسوم:
justice des mineurs Maroc Code de procédure pénale Maroc droits de l’enfant procès équitable protection des mineurs justice pénale des mineurs réforme judiciaire Maroc droit pénal des mineurs politique de protection de l’enfance réinsertion des mineurs

اطلب استشارة

املأ النموذج أدناه لإخبارنا بموقفك. سنتصل بك في أقرب وقت ممكن.

أسئلة مفيدة

يقدم مكتبنا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المخصصة. نلتزم بمرافقتك في جميع إجراءاتك القانونية بمهنية وخبرة، سواء في القانون المدني أو التجاري أو الجنائي أو الاجتماعي.

نساعدك في طلبات التعويض عن الأضرار الجسدية وحوادث المرور وحوادث العمل والأضرار المتكبدة. تتيح لنا خبرتنا تقييم أضرارك بدقة والتفاوض للحصول على أفضل تعويض ممكن.

نبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن مصالحك وتحقيق أهدافك القانونية. يتم التعامل مع كل ملف بأقصى قدر من الاهتمام، ونطور استراتيجية مخصصة مناسبة لموقفك الخاص لتعظيم فرص نجاحك.

نؤمن بالشفافية الكاملة. يتم وضع اتفاقية الأتعاب من بداية تعاوننا، وتفصيل التكاليف وطرق الدفع، لضمان علاقة ثقة دون أي مفاجآت.